المادة 1 - الأطراف
توثق هذه الاتفاقية الطريقة عن بُعد التي تُبرم بها معاملة التأمين وخدمة الوكالة التي تقدمها الشركة.
الوكالة / الوسيط: Mark Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi، رقم السجل التجاري في إسطنبول 348433-5، ورقم MERSIS هو 0612151602000001، ورقم سجل وكالة التأمين T220706-6UJ6، Üçevler Mahallesi 955. Sokak No: 1 D: 38, 34513 Esenyurt, Istanbul, Türkiye. البريد الإلكتروني المسجل KEP: [email protected].
حامل الوثيقة / المستهلك: الشخص المحدد في ملخص المعاملة.
شركة التأمين: شركة التأمين المرخصة المحددة في ملخص المعاملة ووثائق التأمين. وهي التي توفر التغطية وتكون طرفًا في عقد التأمين؛ وتعمل الوكالة ضمن صلاحياتها.
المادة 2 - الوثائق المتممة
تشكل السجلات التالية، بعد استكمال بياناتها، ملف معاملة واحدًا:
- ملخص المعاملة؛
- معلومات التأمين قبل التعاقد؛
- شروط خدمات وكالة التأمين؛
- هذه الاتفاقية؛
- نموذج معلومات شركة التأمين المختارة؛
- ملخص التغطية والاستثناءات؛
- وثيقة التأمين والشروط الخاصة والعامة والملاحق التعديلية عند إصدارها؛
- أي طلب منفصل لبدء السريان أو التنفيذ مبكرًا.
إشعار الخصوصية والموافقة الاختيارية ليسا وثيقتي قبول تعاقدي.
المادة 3 - الطريقة عن بُعد وانعقاد العقد
يتعامل الطرفان دون وجودهما معًا في مكان واحد، باستخدام الموقع والروابط الآمنة والتأكيد الإلكتروني وبنية الدفع.
يُسجل تأكيد حامل الوثيقة إلكترونيًا. وينعقد عقد التأمين مع شركة التأمين المختارة عند استيفاء متطلبات القبول والدفع لديها وإصدار وثيقة صحيحة. وينعقد عقد خدمة الوكالة عندما يؤكد حامل الوثيقة مجموعة الوثائق التعاقدية وتقبل الشركة المعاملة للمعالجة.
لا ينعقد عقد إذا لم تُحسم شركة التأمين أو المنتج أو فترة الوثيقة أو السعر.
المادة 4 - الموضوع والخدمة
موضوع الاتفاقية هو الترتيب عن بُعد لما يلي:
- التغطية التأمينية المختارة التي توفرها شركة التأمين؛ و
- خدمة الوكالة التي تقدمها الشركة لاستلام الطلب وتنسيق عرض السعر والوثيقة وتحصيل القسط المصرح به وتسليم الوثيقة والاستعلام عن الحالة والدعم الإداري.
لا تنشأ التغطية المحددة بموجب هذه الاتفاقية وحدها. بل تحددها وثائق التأمين الصادرة.
المادة 5 - الشروط الخاصة بالمعاملة
يبين ملخص المعاملة حامل الوثيقة والمؤمن عليهم وشركة التأمين والمنتج وفترة الوثيقة والنطاق الإقليمي والتغطية الرئيسية المختارة والقسط وبنود السعر الإضافية والعملة وطريقة الدفع وقناة التسليم وصلاحية عرض السعر، وما إذا كان حق العدول القانوني أو استثناء الوثيقة قصيرة الأجل ينطبق.
يؤكد حامل الوثيقة مراجعة هذه الشروط قبل التأكيد النهائي.
المادة 6 - السعر والدفع
يدفع حامل الوثيقة المبلغ الإجمالي المبين في ملخص المعاملة. ويجب تحديد قسط التأمين وأي مبلغ إضافي بشكل منفصل. ولا تكون أي رسوم اختيارية مخفية أو محددة مسبقًا ملزمة.
قد يخضع الدفع لتحقق البنك أو مقدم خدمة الدفع. تفويض الدفع وحده لا يعني إصدار الوثيقة. وإذا تعذر الإصدار بعد التحصيل، يطابق الأطراف المبلغ ويردونه أو يصححونه وفق السجلات والقانون.
المادة 7 - التنفيذ والتغطية
تبدأ الشركة خدمة الوكالة في الوقت المسجل في المعاملة. ولا تصدر شركة التأمين الوثيقة إلا عند استيفاء متطلباتها.
تبدأ التغطية في التاريخ والوقت ووفق الشروط المحددة في وثائق التأمين. ولا تبدأ لمجرد قبول هذه الاتفاقية أو تفويض الدفع.
المادة 8 - التسليم والسجلات
تُقدم معلومات ما قبل التعاقد وشروط العقد قبل التأكيد بصورة واضحة ومقروءة. وتُسلّم الوثائق التعاقدية النهائية ووثائق التأمين ورقيًا أو على وسيط دائم آخر يسمح بالحفظ وإعادة الإنتاج دون تغيير.
تحتفظ الشركة بالوثائق المستكملة وإصدارها ولغتها وملخص المعاملة وأدلة القبول وأحداث الدفع والتسليم وفق القانون وإشعار الخصوصية. ويجوز لحامل الوثيقة طلب نسخة ورقية من هذه الاتفاقية أثناء العلاقة التعاقدية دون رسم تعاقدي عندما يقتضي القانون ذلك.
المادة 9 - مهلة العدول
ما لم ينطبق حكم إلزامي خاص بالمنتج أو استثناء، يجوز للمستهلك العدول خلال 14 يومًا دون سبب أو جزاء. تبدأ المدة عند انعقاد العقد. وإذا استُلمت الشروط التعاقدية الكاملة ورقيًا أو على وسيط دائم آخر لاحقًا، فتبدأ من تاريخ الاستلام اللاحق. وتسري القواعد الخاصة بالتأمين الأكثر فائدة.
يسجل ملخص المعاملة المدة المنطبقة وتاريخ انتهائها. ويجب أن تتمكن الوكالة من إثبات تقديم المعلومات.
المادة 10 - ممارسة العدول
يجب توجيه إقرار واضح بالعدول خلال المدة كتابةً أو على وسيط دائم. يمكن لحامل الوثيقة استخدام وظيفة طلب الإلغاء والاسترداد في الموقع أو العنوان المسجل أو KEP. استخدام نموذج محدد اختياري؛ ويكفي بيان لا لبس فيه.
عند تقديم العدول إلكترونيًا، ترسل الشركة تأكيد استلام فوريًا. ولا يجوز إلزام حامل الوثيقة بطريقة أشق من طريقة التعاقد عن بُعد التي أُبرم بها العقد.
المادة 11 - الاستثناءات
مع مراعاة أي قاعدة في تشريعات التأمين أكثر فائدة للمستهلك، لا ينطبق حق العدول عن الخدمات المالية عن بُعد على:
- تأمين سفر أو أمتعة أو تأمين مشابه قصير الأجل تقل صلاحيته عن شهر واحد؛
- عقد نفذه الطرفان بالكامل، بناءً على طلب صريح من المستهلك، قبل ممارسته العدول؛
- حالة أخرى مستثناة صراحةً بموجب القواعد القانونية الآمرة.
يجب تحديد الاستثناء في ملخص المعاملة قبل التأكيد. ولا يجوز استخدام عبارة عامة لإسقاط حق ينطبق على الوثيقة المختارة.
المادة 12 - البدء المبكر
إذا أراد حامل الوثيقة بدء سريان الوثيقة أو الخدمة قبل انتهاء مهلة العدول، يلزم طلب منفصل غير محدد افتراضيًا. ويجب أن يحدد تاريخ البدء المقصود ويوضح الآثار المترتبة.
إذا ظل حق العدول قائمًا ومورس بعد بدء التنفيذ، فلا يجوز أن يُطلب من حامل الوثيقة إلا دفع:
- السعر المتناسب مع الخدمة المنفذة فعليًا حتى وقت الإشعار؛ و
- التكاليف الرسمية أو تكاليف الأطراف الثالثة المشروعة التي سبق دفعها،
بشرط الإفصاح عن طريقة الحساب. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ نسبة التنفيذ أو يعمل بوصفه جزاءً.
إذا نفذ الطرفان العقد بالكامل قبل العدول بناءً على طلب صريح، فقد لا يتوفر الحق بموجب الاستثناء المنطبق. وتبقى الحقوق الناشئة عن التنفيذ المعيب أو عدم التنفيذ.
المادة 13 - الاسترداد والالتزامات المتبادلة
عند العدول الصحيح، يعيد مقدم الخدمة جميع المبالغ باستثناء بنود الخدمة المنفذة والأطراف الثالثة المستحقة قانونًا، خلال المدة القانونية وبطريقة دفع متسقة مع المعاملة الأصلية، دون رسم إضافي. وبموجب القاعدة العامة للخدمات المالية عن بُعد، تكون المدة ثلاثين يومًا؛ وتسري أي مدة خاصة بالتأمين أكثر فائدة.
يعيد حامل الوثيقة خلال المدة القانونية أي مبلغ متناسب عن خدمة منفذة وأي تكلفة مشروعة مستحقة بموجب القاعدة المنطبقة. وينهي العدول أيضًا العقد التبعي المرتبط دون جزاء عندما تقضي القواعد القانونية الآمرة بذلك، ويُبلّغ الطرف الثالث المعني.
المادة 14 - الإلغاء بعد مهلة العدول
بعد مهلة العدول القانونية، يخضع الإلغاء والإنهاء والتعديل بموجب ملحق واسترداد القسط للقواعد القانونية الآمرة ووثائق التأمين. وقد يعتمد الحساب على فترة تحمل الخطر واستخدام المطالبات أو المساعدة وقواعد شركة التأمين المختارة.
يمكن لحامل الوثيقة تقديم طلب الإنهاء بأي وسيلة تواصل عن بُعد تتيحها الوكالة أو شركة التأمين، ولا يجوز إلزامه بطريقة أشق من المستخدمة لإبرام العقد.
المادة 15 - التزامات حامل الوثيقة
يجب على حامل الوثيقة:
- تقديم معلومات صادقة وكاملة؛
- مراجعة شركة التأمين والمنتج والتغطية والاستثناءات والفترة والسعر؛
- الحفاظ على دقة بيانات الدفع والتواصل؛
- التحقق فورًا من الوثيقة الصادرة؛
- الإبلاغ عن أي خطأ ظاهر دون تأخير؛
- الامتثال لواجبات القسط والوقاية والإبلاغ والمستندات الواردة في وثائق التأمين؛
- تجنب استخدام هوية شخص آخر أو بياناته أو وسيلة دفعه دون تصريح.
المادة 16 - المطالبات ومسؤولية شركة التأمين
شركة التأمين مسؤولة عن قرارات الاكتتاب والتغطية والمساعدة والمطالبات والتعويض. وقد تقدم الوكالة إرشادًا إداريًا، لكنها لا تستطيع إلزام شركة التأمين خارج صلاحياتها ولا تدفع التعويض.
يجب على حامل الوثيقة والمؤمن عليه استخدام قنوات المطالبات والطوارئ المبينة في وثائق التأمين.
المادة 17 - الشكاوى وسبل الانتصاف
يمكن تقديم شكاوى الوكالة عبر visas.org.tr أو العنوان المسجل أو KEP. وقد يلزم توجيه شكاوى التغطية أو المطالبات إلى شركة التأمين.
يجوز للمستهلك، بحسب الموضوع والحدود المالية، اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك المختصة أو الوساطة الإلزامية أو محكمة المستهلك أو تحكيم التأمين أو آلية مخولة أخرى. والحقوق الإلزامية محفوظة.
المادة 18 - القانون المنطبق واللغة والأدلة
يسري القانون التركي. ولا يجوز التنازل عن الحماية الإلزامية للمستهلك. وقد تشكل السجلات الإلكترونية والوثائق المستكملة والبصمة الرقمية للمعاملة والطوابع الزمنية وسجلات الدفع والتسليم أدلة، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنطبقة.
يُقصد أن تحمل النسختان التركية والإنجليزية المعنى نفسه. وبالقدر الذي تسمح به القواعد القانونية الآمرة، تكون الأولوية للنسخة التركية في التفسير.